( 
والاعتبار في التقدم والمساواة بمؤخر قدم ، وهو العقب ) كما تقدم في صفة الصلاة في تسوية الصفوف ( وإلا ) أي وإن لم يمكن تقدم بمؤخر القدم ( لم يضر ، كطول المأموم عن الإمام ; لأنه يتقدم برأسه في السجود فلو استويا ) أي الإمام والمأموم ( في العقب ، وتقدمت أصابع المأموم لم يضر ) أي لم يؤثر في صلاة المأموم لعدم تقدم عقبه على عقب إمامه . 
( وإن 
تقدم عقب المأموم عقب الإمام مع تأخر أصابعه ) أي المأموم عن أصابع الإمام   ( لم تصح ) صلاة المأموم ، لتقدمه على إمامه اعتبارا بالعقب ولو قدم رجله وهي مرتفعة عن الأرض لم يضر لعدم اعتماده عليها . 
( وكذا لو تأخر عقب المأموم ) فإنه المعتبر وإن تقدمت أصابعه ، لكن لا يضر تأخر عقبه إلا إذا بان عدم مصافته لإمامه لما تقدم عن المبدع : أنه يندب تأخره قليلا ، بحيث لا يخرج عن كونه مصافا له ( فإن صلى قاعدا لا اعتبار بمحل القعود ) ; لأنه محل استقراره . 
( وهو الألية ، حتى لو مد ) المأموم ( رجليه وقدمهما على الإمام لم يضر ) لعدم اعتماده عليها  
[ ص: 488 ] قلت  فإن كان أحدهما قائما والآخر قاعدا فلكل حكمه فلا يقدم القائم عقبه على مؤخر ألية الجالس .