كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ويكره أن يكون الإمام أعلى من المأموم ) لما روى أبو داود عن حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال { إذا أم الرجل القوم فلا يقومن في مكان أرفع من مكانهم } وروى الدارقطني معناه بإسناد حسن { وقال ابن مسعود لحذيفة ألم تعلم أنهم كانوا ينهون عن ذلك ؟ قال بلى } رواه الشافعي بإسناد ثقات وظاهره : لا فرق بين أن [ ص: 493 ] يقصد تعليمهم أم لا ومحله إذا كان ( كثيرا وهو ذراع فأكثر ) من ذراع .

( ولا بأس ب ) علو ( يسير كدرجة منبر ونحوها ) مما دون ذراع جمعا بين ما تقدم وبين حديث سهل أنه صلى الله عليه وسلم صلى على المنبر ، ثم نزل القهقرى فسجد وسجد معه الناس ثم عاد حتى فرغ ، ثم قال { إنما فعلت هذا لتأتموا بي ، ولتعلموا صلاتي } متفق عليه والظاهر أنه كان على الدرجة السفلى لئلا يحتاج إلى عمل كثير في الصعود والنزول فيكون ارتفاعا يسيرا .

( ولا بأس بعلو مأموم ولو ) كان علوه ( كثيرا نصا ) ولا يعيد الجمعة من يصليها فوق سطح المسجد روى الشافعي عن أبي هريرة أنه صلى على ظهر المسجد بصلاة الإمام ورواه سعد عن أنس ولأنه يمكنه الاقتداء أشبه المتساويين .

التالي السابق


الخدمات العلمية