كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ويكره تطوعه ) أي الإمام ( في موضع المكتوبة بعدها ) نص عليهم وقال كذا قال علي بن أبي طالب لما روى المغيرة بن شعبة مرفوعا قال { لا يصلين الإمام في مقامه الذي صلى فيه المكتوبة حتى يتنحى عنه } رواه أحمد وأبو داود إلا أن أحمد قال لا أعرف ذلك عن غير علي ولأن في تحوله من مكانه إعلاما لمن أتى المسجد أنه قد صلى فلا ينتظره ويطلب جماعة أخرى ( بلا حاجة ) كضيق المسجد فإن احتاج إلى ذلك لم يكره .

( وترك مأموم له ) أي للتطوع موضع المكتوبة ( أولى ) لما تقدم أنه يسن الفعل بين فرض وسنته بكلام أو قيام ، بل النفل بالبيت أفضل .

التالي السابق


الخدمات العلمية