لا بأس ( به ) أي 
اتخاذ مكان لا يصلي إلا فيه ( في النفل ) للجمع بين الأخبار وقال 
المروزي    : كان 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد  لا يوطن الأماكن ويكره إيطانها . 
قال في الفروع : وظاهره ولو كانت فاضلة ، خلافا 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي  ويتوجه احتمال وهو ظاهر ما سبق من تحري نقرة الإمام ; لأن { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=20309سلمة  كان يتحرى الصلاة عند الأسطوانة التي عند المصحف وقال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحرى الصلاة عندها   } متفق عليه قال وظاهره أيضا : ولو كان لحاجة ، كإسماع حديث وتدريس ، وإفتاء ونحوه ويتوجه لا وذكره بعضهم اتفاقا .