( 
ويكره للمأمومين الوقوف بين السواري إذا قطعت صفوفهم عرفا ) رواه 
 nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود  وعن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17112معاوية بن قرة  عن أبيه قال { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=29138كنا ننهى أن نصف بين السواري على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ونطرد عنها طردا   } رواه 
 nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه  وفيه لين وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=9أنس  كنا نتقي هذا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم رواه 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد  وأبو داود  وإسناده ثقات . 
قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد    ; لأنه يقطع الصف قال بعضهم فتكون سارية عرضها مقام ثلاثة ( بلا حاجة ) فإن كان ثم حاجة كضيق المسجد وكثرة الجماعة لم يكره ( ولا يكره للإمام ) أن يقف بين السواري ; لأنه ليس ثم صف يقطع .