كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ويصح ) أن يصلي ( على ظهره ورجلاه إلى القبلة مع القدرة ) على الصلاة ( على جنبه ) ; لأنه نوع استقبال ولهذا يوجه الميت كذلك عند الموت ( مع الكراهة ) للاختلاف ، في صحة صلاته إذن ( فإن تعذر ) عليه أن يصلي على جنبه ( تعين الظهر ) لما تقدم في حديث علي .

التالي السابق


الخدمات العلمية