كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ويلزمه الإيماء بركوعه وسجوده برأسه ما أمكنه ) لحديث { إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم } ( ويكون سجوده أخفض من ركوعه ) وجوبا لحديث علي وتقدم وليتميز أحدهما عن الآخر ( فإن عجز ) عن الإيماء برأسه لركوعه وسجوده ( أومأ بطرفه ) أي عينه ( ونوى بقلبه ) لما روى زكريا الساجي بإسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب أنه صلى الله عليه وسلم قال { فإن لم يستطع أومأ بطرفه } وظاهر كلام جماعة لا يلزمه وصوبه في الفروع ، لعدم ثبوته ( كأسير عاجز ) عن الركوع والسجود والإيماء بهما برأسه ( لخوفه ) من عدوه بالاطلاع عليه إذن ( ويأتي حكم الأسير ) في آخر صلاة الخوف ( فإن عجز ) عن الإيماء بطرفه ( ف ) إنه يصلي ( بقلبه مستحضرا القول ) إن عجز عنه بلفظه ( و ) مستحضرا ( الفعل ) بقلبه ، لقوله تعالى { وما جعل عليكم في الدين من حرج } وقوله { لا يكلف الله نفسا إلا وسعها } وقوله صلى الله عليه وسلم { إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم } .

( ولا تسقط الصلاة حينئذ ) عن المكلف ( ما دام عقله ثابتا ) لقدرته على أن ينوي بقلبه مع الإيماء بطرفه ، أو بدونه ، ولعموم أدلة وجوب الصلاة وحديث الدارقطني وغيره عن ابن عمر مرفوعا { يصلي المريض قاعدا ، فإن لم يستطع فعلى جنبه ، فإن لم يستطع فمستلقيا ، فإن لم يستطع فالله أولى بالعذر } إسناده ضعيف .

التالي السابق


الخدمات العلمية