كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
[ ص: 502 ] ( وتصح صلاة فرض على راحلة واقفة أو سائرة خشية تأذ بوحل ومطر ونحوه ) كثلج وبرد لما روى يعلى بن أمية { أن النبي صلى الله عليه وسلم انتهى إلى مضيق هو وأصحابه وهو على راحلته والسماء من فوقهم ، والبلة من أسفل منهم فحضرت الصلاة ، فأمر المؤذن ، فأذن وأقام ، ثم تقدم النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بهم ، يومئ إيماء يجعل السجود أخفض من الركوع } رواه أحمد والترمذي ، وقال العمل عليه عند أهل العلم وفعله أنس ذكره أحمد ولم ينقل عن غيره خلافه .

( و ) يجب ( عليه ) أي على من يصلي الفرض على راحلته ، لعذر مما سبق ( الاستقبال ) لعموم قوله تعالى { وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره } .

( و ) عليه ( ما يقدر عليه ) من ركوع غيره في الصلاة ( و ) عليه ما يقدر عليه ( في شدة خوف كما يأتي ) في صلاة الخوف ( فإن قدر على النزول ) عن راحلته ( ولا ضرر ) عليه في النزول ( لزمه ) النزول ولزمه ( القيام والركوع ) كغير حالة المطر .

( وأومأ بالسجود ) لما فيه من الضرر ، إذا كان يلوث الثياب بخلاف اليسير ، وعليه يحمل قول أبي سعيد { أبصرت عيناي النبي صلى الله عليه وسلم قد انصرف وعلى جبهته وأنفه أثر الماء والطين } متفق عليه وكان في مسجده في المدينة .

التالي السابق


الخدمات العلمية