كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ولا تصح ) صلاة الفرض ( عليها ) أي الراحلة ( لمرض ) ; لأنه لا يزول ضرره بالصلاة عليها ، بخلاف المطر ونحوه ( لكن إن خاف هو ) أي المريض ( أو ) خاف ( غيره ) أي المريض ( بنزوله انقطاعا عن رفقته ، أو عجزا عن ركوبه ) إن نزل ( صلى عليها ) دفعا للحرج والمشقة ( كخائف بنزوله على نفسه من عدو ونحوه ) كسبع .

قال في الاختيارات تصح صلاة الفرض على الراحلة خشية الانقطاع عن الرفقة ، أو حصول ضرر بالمشي ، أو تبرز الحفرة .

( ومن أتى بالمأمور ) أي بجميع ما أمر به ( من كل ركن ونحوه ) وهو الشروط والواجبات ( للصلاة وصلى عليها ) أي الراحلة ( بلا عذر ) من مطر ونحوه ( أو ) صلى ( في سفينة ونحوها ) كمحفة ( ولو جماعة من أمكنه الخروج منها واقفة ) كانت ( أو سائرة صحت ) صلاته لإتيانه بما يعتبر فيها .

التالي السابق


الخدمات العلمية