كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ولا تصح ) صلاة الفرض ( فيها ) أي في السفينة ( من قاعد مع القدرة ) أي قدرته ( على القيام ) ; لأنه قادر على ركن الصلاة فلم يجز تركه كما لو لم يكن بسفينة فإن عجز عن القيام والخروج منها جاز له أن يصلي جالسا ويلزمه الاستقبال ، وأن يدور إلى القبلة كلما انحرفت السفينة ، وتقام الجماعة في السفينة مع العجز عن القيام ، كمع القدرة .

( وكذا ) أي كالسفينة فيما تقدم ( عجلة [ ص: 503 ] ومحفة ونحوهما ) كعمارية وهودج .

التالي السابق


الخدمات العلمية