كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وفعل الأرفق به ) أي بمن يباح له الجمع ( من تأخير وتقديم أفضل بكل حال ) لحديث معاذ السابق .

قال البخاري : قلت له " مع من كتبت هذا عن الليث قال : مع خالد المدائني .

قال البخاري : وخالد هذا كان يدخل الأحاديث على الشيوخ وعن ابن عباس نحوه رواه الشافعي وأحمد { وأخر النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة يوما في غزوة تبوك ثم خرج فصلى الظهر والعصر جميعا ثم دخل ثم خرج فصلى المغرب والعشاء جميعا } رواه مالك عن أبي الزبير عن أبي الطفيل عن معاذ قال ابن عبد البر : هذا حديث صحيح ثابت الإسناد ; ولأن الجمع من رخص السفر ، فلم يختص بحالة كسائر رخصه وعنه أنه يختص بحالة السير ; وحمل على الاستحباب ( سوى جمعي عرفة ومزدلفة فيقدم ) العصر ( في عرفة ) ويصليها مجموعة [ ص: 8 ] مع الظهر جمع تقديم ( ويؤخر ) المغرب ليجعلها مع العشاء ( في مزدلفة ) عند وصوله إليها لفعله صلى الله عليه وسلم لاشتغاله وقت العصر بعرفة بالدعاء ، ووقت المغرب ليلة مزدلفة بالسير إليها ( فإن استويا ) أي التقديم والتأخير في الرفق ( فالتأخير أفضل ) لأنه أحوط وفيه خروج من الخلاف وعمل بالأحاديث كلها ( سوى جمع عرفة ) فالتقديم فيه أفضل ، لما سبق وإن كان الأرفق به التأخير ، اتباعا للسنة .

التالي السابق


الخدمات العلمية