الوجه ( الخامس : أن يصلي ) الإمام ( الرباعية المقصورة تامة وتصلي معه كل طائفة ركعتين بلا قضاء ) للركعتين الأخريين ( فتكون ) الصلاة ( له ) أي الإمام ( تامة ، ولهم مقصورة ) لحديث 
 nindex.php?page=showalam&ids=36جابر    . 
قال { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=24941أقبلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ، حتى إذا كنا بذات الرقاع  فنودي بالصلاة فصلى بطائفة ركعتين ، ثم تأخروا ، وصلى بالطائفة الأخرى ركعتين قال : فكانت له صلى الله عليه وسلم أربع ركعات ، وللقوم ركعتان   } متفق عليه ومنع ذلك صاحب المحرر لاحتمال سلامه فيكون هو الوجه الذي قبل هذا وتأوله 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي  على إن صلى بهم كصلاة الحضر وأن كل طائفة قضت ركعتين وهذا التأويل مخالف لصفة الرواية .