كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ومن خاف كمينا أو مكيدة أو مكروها ) كهدم سور أو طم خندق إن اشتغل بصلاة الأمن ( صلى صلاة خوف ) ولا إعادة في ظاهر كلامهم .

قال القاضي : فإن علموا أن الطم والهدم لا يتم للعدو إلا بعد الفراغ من الصلاة صلوا صلاة أمن ( وكذلك الأسير إذا خافهم ) أي الكفار ( على نفسه إن صلى ، والمختفي في موضع يخاف أن يظهر عليه صلى كل منهما كيفما أمكنه قائما وقاعدا ومضطجعا ومستلقيا إلى القبلة وغيرها بالإيماء حضرا وسفرا ) لقوله صلى الله عليه وسلم { إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم } .

( ومن أمن في الصلاة ) انتقل وبنى وأتمها صلاة أمن ( أو خاف ) في الصلاة ( انتقل وبنى ) وأتمها صلاة خائف لأن بناءه في الصورتين على صلاة صحيحة ، كما لو ابتدأ صحيحا ثم مرض وعكسه .

التالي السابق


الخدمات العلمية