كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
[ ص: 42 ] ( فصل يسن أن يغتسل للجمعة ) في يومها ، ويستحب أن يجامع ثم يغتسل نص عليه والأفضل فعله عند مضيه إليها لأنه أبلغ في المقصود ; وفيه خروج من الخلاف .

( وتقدم ) في الأغسال المستحبة من باب الغسل .

( و ) يسن أن ( يتنظف ) للجمعة ( بقص شاربه ) يعني حفه ( وتقليم أظافره وقطع الروائح الكريهة بالسواك وغيره و ) أن ( يتطيب بما يقدر عليه ، ولو من طيب أهله ) لما روى البخاري عن أبي سعيد مرفوعا قال { لا يغتسل رجل يوم الجمعة ، ويتطهر ما استطاع من طهر ويدهن ، ويمس من طيب امرأته ، ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين ، ثم يصلي ما كتب له ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى } وقوله من طيب امرأته " أي ما خفي ريحه وظهر لونه لتأكد الطيب قال في المبدع وظاهر كلام أحمد والأصحاب : خلافه .

( و ) يسن ( أن يلبس أحسن ثيابه ) لوروده في بعض ألفاظ الحديث ( وأفضلها البياض ) لما تقدم في آداب اللباس من ستر العورة ، ويعتم ويرتدي .

التالي السابق


الخدمات العلمية