كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( باب صلاة العيدين ) أي صفتها وأحكامها وما يتعلق بذلك سمي اليوم المعروف عيدا لأنه يعود ويتكرر لأوقاته وقيل لأنه يعود بالفرح والسرور وقيل : تفاؤلا ليعود ثانية كالقافلة ، [ ص: 50 ] وهو من عاد يعود فهو الاسم منه كالقيل من القول وصار علما على اليوم المخصوص لما تقدم وجمع على أعياد بالياء وأصله الواو للزومها في الواحد وقيل : للفرق بينه وبين أعواد الخشب ( وهي ) أي صلاة العيدين مشروعة إجماعا لما يأتي و ( فرض كفاية ) لقوله تعالى { فصل لربك وانحر } هي صلاة العيد في قول عكرمة وعطاء وقتادة قال في الشرح : وهو المشهور في السير وكان صلى الله عليه وسلم والخلفاء بعده يداومون عليها ولأنها من أعلام الدين الظاهرة فكانت واجبة كالجهاد ، بدليل قتل تاركها ولم تجب على الأعيان لحديث الأعرابي متفق عليه وروي أن أول صلاة عيد صلاها النبي عيد الفطر ، في السنة الثانية من الهجرة ، وواظب على صلاة العيدين حتى مات ( إن تركها أهل بلد ) يبلغون أربعين بلا عذر ( قاتلهم الإمام ) كالأذان ، لأنها من شعائر الإسلام الظاهرة وفي تركها تهاون بالدين .

( وكره أن ينصرف من حضر ) مصلى العيد ( ويتركها ) كتفويته حصول أجرها من غير عذر .

التالي السابق


الخدمات العلمية