كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ويسن تقديم صلاة الأضحى ، بحيث يوافق من بمنى في ذبحهم ) نص عليه ( وتأخير صلاة الفطر ) لما روى الشافعي مرسلا أن النبي صلى الله عليه وسلم { كتب إلى عمرو بن حزم : أن عجل الأضحى وأخر الفطر وذكر الناس } ولأنه يتسع بذلك وقت الأضحية ووقت صدقة الفطر .

( و ) يسن ( الأكل فيه ) أي عيد الفطر ( قبل الخروج إليها ) أي الصلاة ( تمرات وترا ) لقول بريرة { كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى يفطر ولا يطعم يوم النحر حتى يصلي } رواه أحمد وقول أنس { كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات } رواه البخاري ، وزاد في رواية منقطعة { ويأكلهن وترا } .

وفي شرح الهداية ( وهو ) أي الأكل فيه ( آكد من الإمساك في الأضحى ، و ) يسن ( الإمساك في الأضحى حتى يصلي ) لما تقدم ( ليأكل من أضحيته والأولى من كبدها ) لأنه أسرع تناولا وهضما ( إن كان يضحي وإلا خير ) بين أكله قبل الصلاة وبعدها نص عليه لحديث الدارقطني عن بريرة { وكان لا يأكل يوم النحر حتى يرجع فيأكل من أضحيته } وإذا لم يكن له ذبح لم يبال أن يأكل .

التالي السابق


الخدمات العلمية