كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وأنثى كذكر ) تكبر عقب الفرائض في جماعة وإن لم تكن مع الرجال لكن لا تجهر به ( ومسافر كمقيم ) في التكبير ( ولو لم يأتم بمقيم ) ومميز كبالغ قال في الفروع : فيتوجه مثله صلاة معادة ، ويتوجه احتمال : أن لا يكبر ، لأن صلاة الصبي يضرب عليها بخلاف نفل البالغ ( ويكبر [ ص: 59 ] مأموم نسيه إمامه ) ليحوز الفضيلة كقول آمين .

( و ) يكبر ( مسبوق بعد قضائه ) ما فاته من صلاته وسلامه لأن التكبير ذكر مسنون ، فلا يتركه المسبوق كغيره من الأذكار .

( و ) يكبر ( من قضى فيها ) أي في الأيام التي يسن فيها التكبير عقب الفرائض ( فائتة من أيامها أو من غير أيامها في عامه ) أي عام ذلك العيد ، إذا قضاها جماعة ، لأنها مفروضة فيه ووقت التكبير باق و ( لا ) يكبر من قضى فائتة ( بعد أيامها ، لأنها سنة فات محلها ) كالتلبية ( ولا يكبر عقب نافلة ) خلافا للآجري لأنها صلاة لا تشرع لها الجماعة ، أو غير مؤقتة فأشبهت الجنازة وسجود التلاوة .

التالي السابق


الخدمات العلمية