كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ويجوز فعلها ) أي صلاة الكسوف ( على كل صفة وردت ) عن الشارع ( إن شاء أتى في كل ركعة بركوعين كما تقدم ، وهو الأفضل ) لأنه أكثر في الرواية .

( وإن شاء ) صلاها ( بثلاث ) ركوعات في كل ركعة ; لما روى مسلم من حديث جابر : أن { النبي صلى الله عليه وسلم صلى ست ركعات بأربع سجدات } ( أو أربع ) ركوعات في كل ركعة ; لما روى ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم { صلى في كسوف قرأ ثم ركع ، ثم قرأ ثم ركع ، ثم قرأ ثم ركع ، ثم قرأ ثم ركع والأخرى مثلها } رواه مسلم وأبو داود والنسائي .

وفي لفظ { صلى النبي صلى الله عليه وسلم حين كسفت الشمس ثماني ركعات في أربع سجدات } رواه أحمد ومسلم والنسائي وزاد مسلم : وعن علي مثل ذلك ( أو خمس ) ركوعات في كل ركعة .

لما روى أبو العالية عن أبي بن كعب قال { انكسفت الشمس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وإنه صلى بهم فقرأ سورة من الطوال ، ثم ركع خمس ركعات وسجد سجدتين ، ثم قام إلى الثانية فقرأ سورة من الطوال ، وركع خمس ركعات ، وسجد سجدتين ثم جلس كما هو مستقبل القبلة يدعو حتى انجلى كسوفها } رواه أبو داود وعبد الله بن أحمد قال ابن المنذر : وروينا عن علي " أن الشمس انكسفت ، فقام علي فركع خمس ركعات وسجد سجدتين ، ثم فعل في الركعة الثانية مثل ذلك ، ثم سلم ثم قال : ما صلاها بعد النبي صلى الله عليه وسلم غيري " ولا يزيد على خمس ركوعات في كل ركعة لأنه لم يرد به نص والقياس لا يقتضيه ( وإن شاء فعلها ) أي صلاة الكسوف ( كنافلة بركوع واحد ) لأن ما زاد عليه سنة .

( والركوع الثاني وما بعده ) إذا صلاها بثلاث ركوعات فأكثر إلى خمس ( سنة لا تدرك به الركعة ) [ ص: 65 ] للمسبوق ولا تبطل الصلاة بتركه لأنه قد روي في السنن عنه صلى الله عليه وسلم من غير وجه أنه صلاها بركوع واحد .

التالي السابق


الخدمات العلمية