كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ويسن فعلها ) أي صلاة الاستسقاء ( أول النهار وقت صلاة العيد ) لحديث عائشة أنه صلى الله عليه وسلم { خرج حين بدأ حاجب الشمس } رواه أبو داود .

( ولا تتقيد بزوال الشمس ) فيجوز فعلها بعده ، كسائر النوافل قال في الشرح : وليس لها وقت معين ، إلا أنها لا تفعل في وقت النهي بغير خلاف ( ويقرأ فيها بما يقرأ به في صلاة العيد ) لما تقدم عن ابن عباس .

( وإن شاء ) قرأ في الركعة الأولى ( ب إنا أرسلنا نوحا ) لمناسبتها الحال ( و ) في الركعة الثانية ( سورة أخرى ) من غير تعيين .

التالي السابق


الخدمات العلمية