( ولكل واحد من الزوجين ، إن لم تكن الزوجة ذمية : غسل صاحبه ولو ) كان الموت ( قبل الدخول ولو وضعت ) الزوجة ( عقب موته ) أي موت زوجها ( أو ) كان الموت ( بعد طلاق رجعي ، ما لم تتزوج ) المرأة التي وضعت عقب موت زوجها فلا تغسله لأنها بالتزوج صارت صالحة لأن تغسل الثاني لو مات ، ولا يجوز أن تكون غاسلة لزوجين في وقت واحد والأصل في تغسيل كل من الزوجين الآخر ما تقدم من وصية 
 nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر  بأن تغسله زوجته 
 nindex.php?page=showalam&ids=64أسماء  فغسلته وغسل 
 nindex.php?page=showalam&ids=110أبو موسى  زوجته 
أم عبد الله  ذكرهما 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد    . 
وقول 
عائشة  لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل النبي صلى الله عليه وسلم إلا نساؤه رواه 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد  وأبو داود   nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه    . 
وأوصى 
 nindex.php?page=showalam&ids=11867جابر بن زيد  أن تغسله امرأته وأوصى 
عبد الرحمن بن الأسود  امرأته أن تغسله رواهما 
سعيد  في سننه وقوله : إن لم تكن الزوجة ذمية ، احترازا عما لو كانت كذلك فلا تغسله لأنها ليست أهلا لغسله ، كما تقدم و ( لا ) تغسل ( من أبانها ولو في مرض موته ) المخوف فرارا ، لانقطاع الزوجية وإنما ورثت تغليظا عليه بقصده حرمانها . 
( وينظر من غسل منهما ) أي الزوجين صاحبه غير العورة قال في الفروع : وفاقا لجمهور العلماء وجوزه في الانتصار وغيره بلا لذة واللمس والخلوة ويتوجه أنه ظاهر كلام 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد  وظاهر كلام 
 nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب  واختلف كلام 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي  في نظر الفرج فتارة أجازه بلا لذة ، وتارة منعه .