كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وكان ) التسوك ( واجبا على النبي ) صلى الله عليه وسلم عند كل صلاة ، اختاره القاضي وابن عقيل وقيل : لا اختاره ابن حامد ويدل للأول : حديث أبي داود عن عبد الله بن أبي حنظلة بن أبي عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم { أمر بالوضوء عند كل صلاة طاهرا أو غير طاهر ، فلما شق ذلك عليه أمر بالسواك لكل صلاة } .

( ويتأكد ) التسوك ( عند ) كل ( صلاة ) لحديث أبي هريرة مرفوعا { لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة } رواه الجماعة يعني أمر إيجاب لحديث أحمد { لولا أن أشق على أمتي لفرضت عليهم السواك } .

قال الشافعي لو كان واجبا لأمرهم به شق أو لم يشق ( و ) يتأكد عند ( انتباه من نوم ) ليل [ ص: 73 ] أو نهار لقول عائشة { كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرقد من ليل أو نهار فيستيقظ إلا تسوك قبل أن يتوضأ } رواه أحمد .

وعن حذيفة { كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك } متفق عليه .

يعني يغسله ، يقال : شاصه وماصه ، إذا غسله ( و ) عند ( تغير رائحة فم بأكل أو غيره ) ; لأن السواك مشروع لتطييب الفم ، وإزالة رائحته فتأكد عند تغيره ( وعند وضوء ) لحديث أبي هريرة { لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء } رواه أحمد وكذا البخاري تعليقا .

( و ) عند ( قراءة ) قرآن تطييبا للفم ، لئلا يتأذى الملك حين يضع فاه على فيه لتلقف القراءة .

( و ) عند ( دخول مسجد ومنزل ) لقول عائشة { كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته يبدأ بالسواك } رواه الجماعة إلا البخاري والترمذي والمسجد كالمنزل أو أولى ( و ) عند ( إطالة السكوت وخلو المعدة من الطعام ) لأنه مظنة تغير الفم ( و ) عند ( اصفرار الأسنان ) لإزالته .

التالي السابق


الخدمات العلمية