( وإن 
كان للميت كفن وثم حي مضطر إليه   ) أي : إلى كفن الميت ( لبرد ونحوه ) كدفع حر ( فالحي أحق به ) أي : بكفن الميت فله أخذه بثمنه لأن حرمة الحي آكد . 
( قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد  وغيره : إن خشي التلف وإن 
كان ) الحي محتاجا لكفن الميت ( لحاجة الصلاة فيه فالميت أحق بكفنه ولو كان لفافتين ويصلي الحي ) عريانا ( عليه ) وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل  وابن الجوزي    : يصلي عليه عادم في إحدى لفافتيه . 
( وإن 
نبش ) الميت ( وسرق كفنه كفن من تركته ثانيا وثالثا ولو قسمت ) تركته كما لو قسمت قبل تكفينه الأول ويؤخذ من كل وارث بنسبة حصته من التركة ( ما لم تصرف ) تركته ( في دين أو وصية ) فإن وقع ذلك وتبرع أحد بكفنه ، وإلا ترك  
[ ص: 109 ] بحاله .