كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وإن كان للميت كفن وثم حي مضطر إليه ) أي : إلى كفن الميت ( لبرد ونحوه ) كدفع حر ( فالحي أحق به ) أي : بكفن الميت فله أخذه بثمنه لأن حرمة الحي آكد .

( قال المجد وغيره : إن خشي التلف وإن كان ) الحي محتاجا لكفن الميت ( لحاجة الصلاة فيه فالميت أحق بكفنه ولو كان لفافتين ويصلي الحي ) عريانا ( عليه ) وقال ابن عقيل وابن الجوزي : يصلي عليه عادم في إحدى لفافتيه .

( وإن نبش ) الميت ( وسرق كفنه كفن من تركته ثانيا وثالثا ولو قسمت ) تركته كما لو قسمت قبل تكفينه الأول ويؤخذ من كل وارث بنسبة حصته من التركة ( ما لم تصرف ) تركته ( في دين أو وصية ) فإن وقع ذلك وتبرع أحد بكفنه ، وإلا ترك [ ص: 109 ] بحاله .

التالي السابق


الخدمات العلمية