كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وله ) أي : المصلي ( بصلاة الجنازة قيراط ) من أجر ( وهو أمر معلوم عند الله ) تعالى ، وذكر ابن عقيل أنه قيراط نسبته من أجر صاحب المصيبة ( وله بتمام دفنها قيراط آخر ، بشرط أن يكون معها من الصلاة حتى تدفن ) لقوله: صلى الله عليه وسلم { من شهد الجنازة حتى يصلي عليها فله قيراط و من شهدها حتى تدفن فله قيراطان قيل وما القيراطان ؟ قال مثل الجبلين العظيمين } ولمسلم " أصغرهما مثل أحد " .

وفي حديث آخر " فكان معها حتى يصلي عليها ويفرغ من دفنها " وسئل أحمد عمن يذهب إلى مصلى الجنائز ، فيجلس فيه متصديا للصلاة على من يحضر من الجنائز فقال : لا بأس قال ، في الفروع : وكأنه يرى إذا تبعها من أهلها فهو أفضل قال في حديث يحيى بن صعدة " وتبعها من أهلها يعني من صلى على جنازة فتبعها من أهلها فله قيراط .

التالي السابق


الخدمات العلمية