( ويكره ) 
الدفن ( عند طلوع الشمس و ) عند ( غروبها ، و ) عند ( قيامها ) لقول 
عتبة    { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=17084  : ثلاث ساعات كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهانا عن الصلاة فيهن ، وأن نقبر فيهن موتانا : حين تطلع الشمس بازغة ، حتى ترتفع وحين يقوم قائم الظهيرة ، وحين تتضيف الشمس للغروب حتى تغرب   } رواه 
 nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم  ومعنى " تتضيف " تجنح وتميل للغروب من قولك تضيفت فلانا إذا ملت إليه . 
( ويسن 
الإسراع بها ) أي : بالجنازة لقوله صلى الله عليه وسلم { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=961  : أسرعوا بالجنازة فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه ، وإن كانت غير ذلك فشر تضعونه عن رقابكم   } متفق عليه ويكون ( دون الخبب ) نص عليه . 
وفي المذهب : وفوق السعي وفي الكافي : لا يفرط في الإسراع فيمخضها ويؤذي متبعها وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي    : يستحب أن لا يخرج عن المشي المعتاد ولكن يراعي الحاجة نص عليه لحديث 
 nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد  عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=35046مر عليه جنازة تمخض مخضا ، فقال : عليكم بالقصد في جنائزكم   } رواه 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد  فإن خيف عليه التغير أسرع والخبب ضرب من العدو ، وهو خطو فسيح ، دون العنق - بفتحتين ضرب من السير فسيح سريع ( ما لم يخف عليها منه ) أي : من الإسراع ، فيمشي بحيث لا يضرها .