( 
ويسن وضعه في لحده على جنبه الأيمن   ) لأن هذه سنة النائم وهو يشبهه 
  ( ووضع لبنة أو حجر أو شيء مرتفع ) تحت رأسه   ( كما يضع الحي تحت رأسه ) قال في المنتهى وشرحه : ويوضع تحت رأسه لبنة ، فإن لم توجد فحجر فإن عدم فقليل من تراب ، لا آجرة لأنه مما مسته النار 
ويفضي بخده الأيمن إلى الأرض بأن يزال الكفن عنه ويلصق بالأرض لأنه أبلغ في الاستكانة والتضرع ولقول 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر    " إذا أنا مت فافضوا بخدي إلى الأرض " . 
( وتكره مخدة ) بكسر الميم تجعل تحت رأسه نص عليه لأنه لم ينقل عن أحد من 
السلف  وغير لائق بالحال ( والمنصوص : و ) تكره ( مضربة وقطيفة تحته ) قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد    : ما أحب أن يجعلوا في الأرض مضربة ، ولأنه روي عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس  أنه كره أن يلقى تحت الميت في القبر شيء ، ذكره 
الترمذي  وعن 
 nindex.php?page=showalam&ids=110أبي موسى  قال " لا تجعلوا بيني وبين الأرض شيئا " والقطيفة التي وضعت تحت رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما وضعها 
شقران  ولم يكن ذلك عن اتفاق من الصحابة . 
( ونصه ) أي : الإمام ( لا بأس بها ) أي : المضربة أو القطيفة ( من علة 
ويسند ) الميت ( خلفه ) بتراب ، لئلا ينقلب ( و ) يسند ( أمامه بتراب لئلا يسقط ) فينكب على وجهه وينبغي أن يدنى من الحائط لئلا ينكب على وجهه . 
( ويجب استقباله ) أي : أن 
يدفن مستقبل ( القبلة ) لقوله صلى الله عليه وسلم في 
الكعبة    : { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=26383قبلتكم أحياء وأمواتا   } ولأن ذلك طريقة المسلمين ، بنقل الخلف عن السلف ولأن النبي صلى الله عليه وسلم هكذا دفن ( ويسن 
لكل من حضر ) الدفن ( أن يحثو التراب فيه ) أي : القبر   ( من قبل رأسه أو غيره ثلاثا ) أي : ثلاث حثيات ( باليد ، ثم يهال عليه التراب ) لحديث 
 nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة    { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=3468أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على جنازة ثم أتى قبر الميت ، فحثى عليه من قبل رأسه ثلاثا   } رواه 
 nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه  وعن 
 nindex.php?page=showalam&ids=49عامر بن ربيعة    { 
أن النبي صلى الله عليه وسلم  [ ص: 138 ] صلى على  nindex.php?page=showalam&ids=5559عثمان بن مظعون    ; فكبر عليه أربعا ، وأتى القبر فحثى عليه ثلاث حثيات ، وهو قائم عند رأسه   } رواه 
 nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني  ، ولأن مواراته فرض كفاية ، وبالحثي يصير ممن شارك فيها وفي ذلك أقوى عبرة وتذكار ، فاستحب لذلك .