كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ويسن وضعه في لحده على جنبه الأيمن ) لأن هذه سنة النائم وهو يشبهه ( ووضع لبنة أو حجر أو شيء مرتفع ) تحت رأسه ( كما يضع الحي تحت رأسه ) قال في المنتهى وشرحه : ويوضع تحت رأسه لبنة ، فإن لم توجد فحجر فإن عدم فقليل من تراب ، لا آجرة لأنه مما مسته النار ويفضي بخده الأيمن إلى الأرض بأن يزال الكفن عنه ويلصق بالأرض لأنه أبلغ في الاستكانة والتضرع ولقول عمر " إذا أنا مت فافضوا بخدي إلى الأرض " .

( وتكره مخدة ) بكسر الميم تجعل تحت رأسه نص عليه لأنه لم ينقل عن أحد من السلف وغير لائق بالحال ( والمنصوص : و ) تكره ( مضربة وقطيفة تحته ) قال أحمد : ما أحب أن يجعلوا في الأرض مضربة ، ولأنه روي عن ابن عباس أنه كره أن يلقى تحت الميت في القبر شيء ، ذكره الترمذي وعن أبي موسى قال " لا تجعلوا بيني وبين الأرض شيئا " والقطيفة التي وضعت تحت رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما وضعها شقران ولم يكن ذلك عن اتفاق من الصحابة .

( ونصه ) أي : الإمام ( لا بأس بها ) أي : المضربة أو القطيفة ( من علة ويسند ) الميت ( خلفه ) بتراب ، لئلا ينقلب ( و ) يسند ( أمامه بتراب لئلا يسقط ) فينكب على وجهه وينبغي أن يدنى من الحائط لئلا ينكب على وجهه .

( ويجب استقباله ) أي : أن يدفن مستقبل ( القبلة ) لقوله صلى الله عليه وسلم في الكعبة : { قبلتكم أحياء وأمواتا } ولأن ذلك طريقة المسلمين ، بنقل الخلف عن السلف ولأن النبي صلى الله عليه وسلم هكذا دفن ( ويسن لكل من حضر ) الدفن ( أن يحثو التراب فيه ) أي : القبر ( من قبل رأسه أو غيره ثلاثا ) أي : ثلاث حثيات ( باليد ، ثم يهال عليه التراب ) لحديث أبي هريرة { أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على جنازة ثم أتى قبر الميت ، فحثى عليه من قبل رأسه ثلاثا } رواه ابن ماجه وعن عامر بن ربيعة { أن النبي صلى الله عليه وسلم [ ص: 138 ] صلى على عثمان بن مظعون ; فكبر عليه أربعا ، وأتى القبر فحثى عليه ثلاث حثيات ، وهو قائم عند رأسه } رواه الدارقطني ، ولأن مواراته فرض كفاية ، وبالحثي يصير ممن شارك فيها وفي ذلك أقوى عبرة وتذكار ، فاستحب لذلك .

التالي السابق


الخدمات العلمية