كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وإعفاء اللحية ) بأن لا يأخذ منها شيئا قال في المذهب ما لم يستهجن طولها ( ويحرم حلقها ) ذكره الشيخ تقي الدين ( ولا يكره أخذ ما زاد على القبضة ) ونصه لا بأس بأخذه ( ولا أخذ ما تحت حلقه ) لفعل ابن عمر لكن إنما فعله إذا حج أو اعتمر رواه البخاري ( وأخذ ) الإمام ( أحمد من حاجبيه وعارضيه ) نقله ابن هانئ .

التالي السابق


الخدمات العلمية