كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( و ) يسن ( تقليم الأظفار ) لحديث أبي هريرة قال { قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الفطرة خمس الختان ، والاستحداد وقص الشارب ، وتقليم الأظفار ، ونتف الإبط } متفق عليه ( مخالفا ) في قص أظفاره ( فيبدأ بخنصر اليمنى ثم الوسطى ) من اليمنى ( ثم الإبهام ) منها ( ثم البنصر ثم السبابة ثم إبهام اليسرى ثم الوسطى ثم الخنصر ، ثم [ ص: 76 ] السبابة ثم البنصر ) صححه في الإنصاف .

قال في الشرح : وروي في حديث { من قص أظفاره مخالفا لم ير في عينيه رمدا } وفسره أبو عبد الله بن بطة بما ذكر ا هـ .

وقال ابن دقيق العيد وما اشتهر من قصها على وجه مخصوص لا أصل له في الشريعة ثم ذكر الأبيات المشهورة وقال هذا لا يجوز اعتقاد استحبابه ; لأن الاستحباب حكم شرعي لا بد له من دليل وليس استسهال ذلك بصواب ا هـ .

ومن تعود القص وفي القلم عليه مشقة عليه كان القص في حقه كالقلم ، كما يأتي في حلق الإبط ( ويستحب غسلها ) أي الأظفار ( بعد قصها ، تكميلا للنظافة ) وقيل : إن الحك بها قبل غسلها يضر بالبدن ( ويكون ذلك ) أي حف الشارب وتقليم الأظافر وكذا الاستحداد ونتف الإبط ( يوم الجمعة قبل الصلاة ) وقيل يوم الخميس وقيل يخير ( ويسن أن لا يحيف عليها ) أي الأظفار ( في الغزو لأنه قد يحتاج إلى حل حبل أو شيء ) قال أحمد قال عمر وفروا الأظفار في أرض العدو فإنه سلاح .

وقال عن الحكم بن عمرو { أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا نحفي الأظفار في الجهاد فإن القوة الأظفار } .

التالي السابق


الخدمات العلمية