كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وتجب ) الزكاة ( في بقر وحش وغنمه ) بشرطه ، لعموم قوله : صلى الله عليه وسلم { خذ من كل ثلاثين من البقر تبيعا } قال القاضي وغيره : وتسمى بقرا حقيقة فتدخل تحت الظاهر وكذلك يقال في الغنم ( واختار الموفق وجمع ) وصححه الشارح ( لا تجب ) الزكاة في بقر الوحش وغنمه ، لأنها تفارق الأهلية صورة وحكما والإيجاب من الشرع ولم يرد ولم يصح القياس لوجود الفارق .

التالي السابق


الخدمات العلمية