كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ولا ) زكاة ( في السائمة وغيرها الموقوفة على غير معين ، كالمساكين أو على مسجد ورباط ونحوهما ) كمدرسة ، لعدم ملكهم لها ( كمال موصى به في ) غير ( وجوه بر ) أي : خيرات من غزو ونحوه أو مال موصى به ( يشترى به ما يوقف ، فإن اتجر به وصى قبل مصرفه ) فيما وصي به ( فربح ) المال ( فربحه مع أصل المال ) يصرف ( فيما وصى فيه ) لتبعية الربح للأصل .

( ولا زكاة فيهما ) لعدم المالك المعين ( وإن خسر ) المال ( ضمن ) الوصي ( النقص ) لمخالفته إذن ( وتجب ) الزكاة ( في سائمة ) موقوفة على معين كزيد أو عمرو ، للعموم ، وكسائر أملاكه .

وقال في التلخيص : الأشبه أنه لا زكاة ، وقدمه في الكافي لنقصه ( و ) تجب الزكاة في ( غلة أرض ) ، و غلة ( شجر موقوفة على معين ) إن بلغت الغلة نصابا نص عليه لأن الزرع والثمر ليس وقفا ، بدليل بيعه .

( ويخرج من غير السائمة ) كالزرع والثمر لأنه ملكه بخلاف السائمة فلا يخرج منها لأن الوقف لا يجوز نقل الملك فيه ( فإن كانوا ) أي : الموقوف عليهم المعينون ( جماعة وبلغ نصيب كل واحد من غلته ) [ ص: 171 ] أي : الموقوف من أرض أو شجر ( نصابا ، وجبت ) الزكاة وكذا لو بلغت حصة بعضهم نصابا وجبت عليه ( وإلا ) أي : وإن لم تبلغ حصة أحد منهم نصابا ( فلا ) زكاة عليهم لأنه لا أثر للخلطة في غير الماشية ( ولا في حصة مضارب ) من الربح ( قبل القسمة ولو ملكت ) أي : ولو قلنا : تملك ( بالظهور ) لعدم استقرارها ( فلا ينعقد عليها الحول قبل استقرارها ) بالقسمة أو ما جرى مجراها .

( ويزكي رب المال حصته منه ) أي : من الربح ( كالأصل ) أي : رأس المال ( لملكه ) الربح ( بظهوره ) وتبعيته لما له بخلاف المضارب ولا يجب على رب المال زكاة حصة المضارب من الربح لأنه غير مالك لها ( فلو دفع ) حر مسلم ( إلى رجل ألفا مضاربة على أن الربح بينهما نصفين فحال الحول وقد ربح ) المال ( ألفين فعلى رب المال زكاة ألفين ) رأس المال وحصته من الربح ( فإن أداها ) أي : زكاة الألفين ( منه ) أي : من مال المضاربة ( حسب ) ما أداه ( من المال والربح ، فينقص ربع عشر رأس المال ) وهو خمسة وعشرون فيصير رأس المال تسعمائة وخمسة وسبعين .

التالي السابق


الخدمات العلمية