كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ومن له دين على مليء ) أي : قادر على وفائه ( باذل ) للدين ( من قرض أو دين ، عروض تجارة أو مبيع لم يقبضه ) كموصوف في الذمة ( بشرط الخيار أولا ، أو دين سلم إن كان ) دين السلم ( للتجارة ولم يكن أثمانا ) هكذا عبارة الإنصاف والفروع والمبدع وذكر في المنتهى : لا تجب في دين سلم ما لم يكن أثمانا أو للتجارة انتهى وعليه : يحمل كلام المصنف بجعل الواو للحال أي : إن كان للتجارة في حال كونه غير أثمان فإن كان أثمانا لم يعتبر كونها للتجارة ( أو ثمن مبيع أو رأس مال سلم قبل قبض عوضهما ) أي : عوض ثمن المبيع ، وهو المبيع ; وعوض رأس مال سلم ، وهو المسلم فيه .

وإنما يتصور ذلك في رأس مال السلم ما داما بالمجلس ولم ينبه عليه للعلم به ، مما يأتي في بابه ( ولو انفسخ العقد ) أي : عقد البيع أو السلم بإقالة أو غيرها فلا تسقط زكاته ( أو ) دين من ( صداق أو عوض خلع أو أجرة ) بأن تزوجها على مائة في ذمته أو سألته الخلع بذلك ، أو استأجر منه شيئا كذلك ، فيجري ذلك في حول الزكاة ( بالعقد قبل القبض وإن لم تستوف ) منه ( المنفعة ) المعقود عليها في النكاح أو الإجارة لملك هذه [ ص: 172 ] الأشياء بالعقد ( وكذا كل دين لا في مقابلة مال ، أو ) في مقابلة ( مال غير زكوي ، كموصى به وموروث ، وثمن مسكن ونحو ذلك ) كقيمة عبد متلف وجعل بعد عمل ، ومصالح به عن دم عمد ( جرى في حول الزكاة من حين ملكه ، عينا كان أو دينا ) لأن الملك في جميعه مستقر ، وتعريضه للزوال لا تأثير له .

وهو ظاهر إجماع الصحابة ذكره في المبدع في الصداق وعوض الخلع والأجرة والصداق ، وعوض الخلع إذا كان مبهما استقبل به حول من تعيينه ( من غير بهيمة الأنعام ، لا ) إن كان الدين ( منها ) أي : من بهيمة الأنعام فلا زكاة فيه ، كما لو اشترى أربعين شاة موصوفة في الذمة ( لاشتراط السوم ) فيها ( فإن عينت زكيت كغيرها وكذا الدية الواجبة لا تزكى لأنها لم تتعين مالا زكويا ) لأن الإبل في الدية أحد الأصول الخمسة وقوله ( زكاة ) أي : الدين المذكور ( إذا قبضه ، أو ) قبض ( شيئا منه ) جواب قوله : ومن له دين ، لجريانه في حول الزكاة لما سبق ( فكلما قبض شيئا ) من الدين ( أخرج زكاته ) لما مضى ( ولو لم يبلغ المقبوض نصابا ) حيث بلغ أصله نصابا ولو بالضم إلى غيره .

روى أحمد عن علي وابن عمر وعائشة " لا زكاة في الدين حتى يقبض " ذكره أبو بكر بإسناده ولم يعرف لهم مخالف ( أو أبرأ منه ) أي : من الدين أو بعضه فيزكيه ( لما مضى ) وسواء ( قصد ببقائه ) أي : الدين ( عليه ) أي : المدين ( الفرار من الزكاة أو لا ) وسواء كان المدين يزكيه أو لا ( ويجزئ إخراجها ) أي : زكاة الدين ( قبل قبضه ) لقيام الوجوب على رب الدين ، وعدم إلزامه بالإخراج قبل قبضه رخصة فليس كتعجيل الزكاة .

التالي السابق


الخدمات العلمية