كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وإن ملك نصابا صغارا انعقد عليه الحول من حين ملكه ) لعموم قوله صلى الله عليه وسلم { : في أربعين شاة شاة } لأنها تقع على الكبير والصغير ولقول أبي بكر : لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى النبي صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها " وهي لا تجب في الكبار ( فلو تغذت ) الصغار ( باللبن فقط لم تجب ) الزكاة ( لعدم السوم ) اختاره المجد ، وقيل : تجبه لوجوبها فيها تبعا للأمهات .

التالي السابق


الخدمات العلمية