كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وهي ) أي : بهيمة الأنعام ( ثلاثة أنواع ) كما تقدم ( أحدها : الإبل ) بدأ بها لبداءة الشارع حين فرض زكاة الأنعام ، ولأنها أهم لكونها أعظم النعم أجساما وقيمة ، وأكثر أموال العرب ، ووجوب الزكاة فيها : مما أجمع عليه علماء الإسلام ( فلا زكاة فيها حتى تبلغ خمسا ) فهي أقل نصابها لقوله صلى الله عليه وسلم { : من لم يكن عنده إلا أربع من الإبل فليس فيها صدقة وليس فيما دون خمس ذود صدقة } ( فتجب فيها ) أي : الخمس ( شاة ) إجماعا لقوله : صلى الله عليه وسلم { إذا بلغت خمسا ففيها شاة } رواه البخاري ( بصفة الإبل ) المزكاة ( جودة ورداءة ) ففي كرام سمان كريمة سمينة .

والعكس بالعكس ( فإن كانت الإبل معيبة ) لا تجزئ في الأضحية ( فالشاة ) الواجبة فيها ( صحيحة تنقص قيمتها بقدر نقص الإبل ) كشاة الغنم فلو كان عنده خمس من الإبل مراضا وحال عليها الحول فيقال لو كانت صحاحا كانت قيمتها مائة وكانت الشاة التي تجب فيها قيمتها خمس ، ثم قومت الإبل مراضا بثمانين فقد نقصت خمس قيمتها لو كانت صحاحا فتجب فيها شاة قيمتها أربع ، بحسب نقص الإبل وهو الخمس من قيمة الشاة ( فإن أخرج شاة معيبة ) لا تجزئ في الأضحية لم تجزئه ، كإخراجها عن الغنم ( أو ) أخرج ( بعيرا ، لم يجزئه ) لأنه عدل عن المنصوص عليه إلى غير جنسه فلم يجزئه ( ك ) ما لو أخرج ( بقرة ، وكنصفي شاتين ) لأن فيه تشقيصا على الفقراء يلزم منه [ ص: 185 ] سوء الشركة الذي شرعت الشفعة لإزالته وسواء كانت قيمة البعير أكثر من قيمة الشاة أو لا ، وكما لو أخرج ذلك عن أربعين شاة .

التالي السابق


الخدمات العلمية