كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وإن كان الفرضان ) أي : الحقاق وبنات اللبون في المائتين ونحوهما ( معدومين أو معيبين فله العدول عنها مع الجبران فإن شاء أخرج أربع جذعات ، وأخذ ثمان شياه ، أو ثمانين درهما وإن شاء أخرج خمس بنات مخاض ، ومعها خمس شياه أو مائة درهم ) لما في كتاب الصدقات الذي كتبه أبو بكر لأنس { ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده وعنده الجذعة فإنها تقبل منه الجذعة ، ويعطيه المصدق شاتين أو عشرين درهما } الحديث متفق عليه .

( ولا يجوز أن يخرج بنات المخاض عن الحقاق هنا ) أي : حيث اتفقت الفريضتان ( ويضعف الجبران ) بأن يخرج أربع بنات مخاض مع ستة عشر شاة أو مائة وستين درهما لأنه انتقال عن بدل البدل مع القدرة على البدل أشبه الانتقال عن الأصل مع القدرة عليه .

( ولا يجوز أن يخرج ) هنا الجذعات ( عن بنات اللبون ، ويأخذ الجبران مضاعفا ) لما سبق ( ولا ) يجوز أيضا هنا ( أن يخرج بنات لبون مع جبران ) لكل واحدة ، فتكون معه بدل حقة لأن بنات اللبون هنا فرض ، فلا يجوز العدول عنه ، مع وجوده ، فيخرج بنات اللبون الأربع مع بنات مخاض أو جذعة ، ويعطي أو يأخذ جبرانا .

( ولا ) أن يخرج ( خمس حقاق ويأخذ الجبران ) لتمكنه من [ ص: 189 ] إخراج الفرض : أربع حقاق ، فلا يعدل إلى البدل .

التالي السابق


الخدمات العلمية