كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
و ( في العشر إذا تم حولها - زكاة خلطة : ربع مسنة ) لأن الفريضة الموجبة للمسنة قد كملت وقد أخرج زكاة الثلاثين فوجب في العشر بقسطها من المسنة ، وهو ربعها .

التالي السابق


الخدمات العلمية