( وإن 
ادعى رب المال غلط الخارص غلطا محتملا   ) كالسدس ( قبل قوله بغير يمين كما لو قال : لم يحصل في يدي غير كذا ) فإنه يقبل قوله لأنه قد يتلف بعضه بآفة لا يعلمها . 
( وإن فحش ) ما ادعاه من الغلط كالنصف والثلث ( لم يقبل ) لأنه لا يحتمل فيعلم كذبه ( وكذا إن 
ادعى ) رب المال ( كذبه ) أي الخارص ( عمدا ) فلا يقبل قوله لأنه خلاف الظاهر .