كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ويجب ) على الخارص ( أن يترك في الخرص لرب المال الثلث أو الربع فيجتهد الساعي ) في أيهما يترك ( بحسب المصلحة ) لحديث سهل بن أبي حثمة أنه صلى الله عليه وسلم قال { إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع } [ ص: 217 ] رواه الخمسة إلا ابن ماجه ورواه ابن حبان والحاكم وقال : هذا حديث صحيح الإسناد وهذا توسعة على رب المال لأنه يحتاج إلى الأكل هو وأضيافه وجيرانه وأهله ويأكل منها المارة وفيها الساقطة فلو استوفى الكل أضر بهم ( ولا يكمل بهذا القدر المتروك النصاب إن أكله ) نص عليه لاستهلاكه على وجه مأذون فيه كما لو تلف بجائحة .

( وإن لم يأكله كمل به ) النصاب ( ثم يأخذ ) الساعي ( زكاة الباقي سواء بالقسط ) فلو كان تمره كله خمسة أوسق ولم يأكل شيئا كمل النصاب بالربع الذي كان له أن يأكله وأخذت منه زكاة ما سواه وهو ثلاثة أوسق وثلاثة أرباع وسق .

( وإن لم يترك الخارص شيئا ) من الثمرة ( فلرب المال الأكل هو وعياله بقدر ذلك ) الذي كان يترك له نص عليه ( ولا يحتسب به عليه ) بما أكله إذن فلا تؤخذ منه زكاته كما لو تركه الخارص له ( ويأكل هو ) أي المالك وعياله من حبوب ما جرت به العادة كفريك ونحوه وما يحتاجه ولا يحتسب به عليه ( في نصاب ولا زكاة كالثمار ) ولا يهدي ( من الحبوب قبل إخراج زكاتها شيئا وأما الثمار فالثلث أو الربع الذي يترك له يتصرف فيه كيف شاء ) ولا يأكل من زرع وثمر مشترك شيئا إلا بإذن شريكه ( كسائر الأموال المشتركة ) .

التالي السابق


الخدمات العلمية