( ويجب ) 
على الخارص ( أن يترك في الخرص لرب المال الثلث أو الربع فيجتهد الساعي ) في أيهما يترك ( بحسب المصلحة ) لحديث 
سهل بن أبي حثمة  أنه صلى الله عليه وسلم قال { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=9910إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع   }  
[ ص: 217 ] رواه الخمسة إلا 
 nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه  ورواه 
 nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان   nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم  وقال : هذا حديث صحيح الإسناد وهذا توسعة على رب المال لأنه يحتاج إلى الأكل هو وأضيافه وجيرانه وأهله ويأكل منها المارة وفيها الساقطة فلو استوفى الكل أضر بهم ( 
ولا يكمل بهذا القدر المتروك النصاب إن أكله   ) نص عليه لاستهلاكه على وجه مأذون فيه كما لو تلف بجائحة . 
( وإن لم يأكله كمل به ) النصاب ( ثم يأخذ ) الساعي ( زكاة الباقي سواء بالقسط ) فلو كان تمره كله خمسة أوسق ولم يأكل شيئا كمل النصاب بالربع الذي كان له أن يأكله وأخذت منه زكاة ما سواه وهو ثلاثة أوسق وثلاثة أرباع وسق . 
( وإن لم يترك الخارص شيئا ) من الثمرة ( فلرب المال الأكل هو وعياله بقدر ذلك ) الذي كان يترك له نص عليه ( ولا يحتسب به عليه ) بما أكله إذن فلا تؤخذ منه زكاته كما لو تركه الخارص له ( ويأكل هو ) أي المالك وعياله من حبوب ما جرت به العادة كفريك ونحوه وما يحتاجه ولا يحتسب به عليه ( في نصاب ولا زكاة كالثمار ) 
ولا يهدي ( من الحبوب قبل إخراج زكاتها شيئا وأما الثمار فالثلث أو الربع الذي يترك له يتصرف فيه كيف شاء ) 
ولا يأكل من زرع وثمر مشترك شيئا إلا بإذن شريكه   ( كسائر الأموال المشتركة ) .