كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ولا يجوز إخراج جنس عن جنس آخر ) لقوله صلى الله عليه وسلم { خذ الحب من الحب والإبل من الإبل والبقر من البقر والغنم من الغنم } رواه أبو داود وابن ماجه ( فإن أخرج الوسط عن جيد ورديء بقدر قيمتي الواجب منهما ) لم يجزئه لأنه عدل عن الواجب إلى غيره كما لو أخرج القيمة وإنما اغتفر ذلك في السائمة دفعا للتشقيص ( أو أخرج الرديء عن الجيد بالقيمة ) بأن زاد في الرديء بحيث يساوي قيمة الواجب من الجيد ( لم يجزئه ) بخلاف النقدين لأن القصد من غير الأثمان النفع بعينها فيفوت بعض المقصود ومن الأثمان القيمة وتقدم قول المجد : قياس المذهب : جوازه في الماشية وغيرها وإن تطوع رب المال بإخراج الجيد عن الرديء جاز وله أجر ذلك ولا يجوز أخذه عنه بغير رضاه .

التالي السابق


الخدمات العلمية