كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
فصل : وفي العسل العشر قال الأثرم : سئل أبو عبد الله : أنت تذهب إلى أن في العسل زكاة ؟ قال نعم ، أذهب إلى أن في العسل زكاة : العشر ، قد أخذ عمر منهم الزكاة قلت ذلك على [ ص: 221 ] أنهم يطوعون ؟ قال : لا ، بل أخذ منهم ( سواء أخذه من موات ) كرءوس الجبال ( أو ) أخذه ( من ملكه ) أي من أرض مملوكة له ، عشرية كانت أو خراجية ( أو ) من أرض ( ملك غيره لأنه ) أي العسل ( لا يملك بملك الأرض ، كالصيد ) والطائر يعشش بملكه والأصل في وجوب الزكاة فيه : ما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم { كان يأخذ في زمانه من قرب العسل من كل عشر قرب قربة من أوساطها } رواه أبو عبيد والأثرم وابن ماجه وعن سليمان بن موسى عن أبي سيارة المتعي قال { قلت يا رسول الله ، إن لي نخلا قال : فأد العشور قال قلت يا رسول الله ، احم لي جبلها قال : فحمى لي جبلها } رواه أحمد وابن ماجه ورواته ثقات إلا سليمان الأشدق قال البخاري : عنده مناكير وقد وثقه ابن معين قال الترمذي : هو ثقة عند المحدثين غير أنه لم يدرك أبا سيارة .

ولذلك احتج أحمد بقول عمر قال ابن المنذر : ليس في وجوب الصدقة في العسل حديث يثبت ، ولا إجماع قال المجد القياس عدم الوجوب لولا الأثر وفرق بين العسل واللبن : بأن الزكاة واجبة في أصل اللبن وهو السائمة بخلاف العسل وبأن العسل مأكول في العادة متولد من الشجر ، يكال ويدخر ، فأشبه التمر وذلك أن النحل يقع على نوار الشجر فيأكله فهو متولد منه .

التالي السابق


الخدمات العلمية