كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ويجوز للإمام رد خمس الركاز ، أو ) رد بعضه : لواجده بعد قبضه ويجوز له ( تركه له قبل قبضه كالخراج ) إذا رده أو تركه لمستحقه ( وكما ) أن ( له ) أي للإمام ( رد خمس الفيء والغنيمة ) على الغانمين ( له ) أي للإمام ( أيضا رد الزكوات على من أخذت منه ، إن كان من أهلها لأنه أخذ بسبب متجدد كإرثها وقبضها عن دين كما تقدم في الباب ، فإن تركها ) أي ترك الإمام الزكاة ( له ) أي لمن وجبت عليه من غير قبض لم يبرأ من تركت له منها لعدم الإيتاء .

التالي السابق


الخدمات العلمية