كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ويعتبر ) لهما ( النصاب ) إجماعا ( فنصاب الذهب : عشرون مثقالا ) لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم { ليس في أقل من عشرين - مثقالا من الذهب ، ولا في أقل من مائتي درهم صدقة } رواه أبو عبيد وعن ابن عمر وعائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم { كان [ ص: 229 ] يأخذ من كل عشرين مثقالا نصف مثقال } رواه ابن ماجه وعن علي نحوه رواه سعيد والأثرم ( زنة المثقال درهم وثلاثة أسباع درهم ) إسلامي .

( ولم تتغير ) المثاقيل ( في جاهلية ولا إسلام ) قال ابن كثير في تاريخه : وفي هذا نظر بخلاف الدراهم ( وهو ) أي المثقال ( ثنتان وسبعون حبة شعير متوسطة وقيل : اثنتان وثمانون حبة وثلاثة أعشار حبة من الشعير المطلق ) .

أي غير المقيد بالمتوسط ( ولا تنافي بينهما ) أي بين القولين ، لإمكان الجمع ( وزنة العشرين مثقالا بالدراهم ) الإسلامية ( ثمانية وعشرون درهما وأربعة أسباع درهم وبدينار الوقت الآن الذي زنته درهم وثمن درهم ) على التحديد ( خمسة وعشرون دينارا وسبعا دينار وتسعة ) وهو دينار زمننا هذا إلا أن المائة دينار من دار الضرب : مائة وثلاثة عشر درهما فيزيد الدينار على ما ذكره نصف جزء من مائة وثلاثة عشر جزءا من درهم ولا يكاد ذلك يظهر في الوزن ( ونصاب الفضة : مائتا درهم ) لما في الصحيحين من حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال { ليس فيما دون خمس أواق صدقة } والأوقية : أربعون درهما ( و ) هي ( بالمثاقيل : مائة وأربعون مثقالا ) .

التالي السابق


الخدمات العلمية