كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
فصل ولا زكاة في حلي مباح لرجل وامرأة من ذهب وفضة معد لاستعمال مباح أو إعارة ، ولو لم يعر أو يلبس حيث أعد لذلك ( أو ممن يحرم عليه كرجل يتخذ حلي النساء لإعارتهن وامرأة تتخذ حلي الرجال لإعارتهم ) لما روى جابر أنه صلى الله عليه وسلم قال { ليس في الحلي زكاة } رواه الطبراني وهو قول ابن عمر وعائشة وأسماء بنتي أبي بكر ولأنه مرصد للاستعمال المباح فلم يجب فيه الزكاة كالعوامل وثياب القنية وما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم { قال لامرأة في يدها سواران من ذهب هل تعطين زكاة هذا ؟ قالت : لا قال : أيسرك أن يسورك الله بسوارين من نار } رواه أبو داود فهو ضعيف قاله أبو عبيد والترمذي وما صح من قوله صلى الله عليه وسلم { في الرقة ربع العشر } فجوابه : أنها الدراهم المضروبة قال أبو عبيد : لا يعلم هذا الاسم في الكلام المعقول عند العرب إلا على الدراهم المضروبة ذات السكة السائرة بين المسلمين وعلى تقدير الشمول : يكون مخصوصا بما ذكرنا .

التالي السابق


الخدمات العلمية