كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
و ( لا ) تسقط الزكاة عمن اتخذ حليا ( فارا منها ) أي الزكاة ، بل تلزمه ( وإن كان ) الحلي ( ليتيم لا يلبسه ) اليتيم ( فلوليه إعارته فإن فعل ) أي أعاره ( فلا زكاة ) فيه ( وإلا ففيه الزكاة نصا ) ذكره جماعة .

التالي السابق


الخدمات العلمية