كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( و ) يباح للذكر من ذهب ( ما دعت إليه الضرورة كأنف ) وإن أمكن اتخاذه من فضة لأن { عرفجة بن أسعد قطع أنفه يوم الكلاب ، فاتخذ أنفا من فضة فأنتن عليه ، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم فاتخذ أنفا من ذهب } رواه أبو داود وغيره وصححه الحاكم والحكمة في الذهب أنه لا يصدأ بخلاف الفضة ( وكربط سن أو أسنان به ) لما روى الأثرم عن موسى بن طلحة وأبي جمرة الضبعي وأبي رافع ثابت استرقوا وإسماعيل بن زيد بن ثابت والمغيرة بن عبد الله أنهم شدوا أسنانهم بالذهب وهي [ ص: 239 ] ضرورة فأبيح كالأنف .

التالي السابق


الخدمات العلمية