كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ويباح للرجل والمرأة التحلي بالجوهر ونحوه ) كاللؤلؤ والياقوت ( ولو في حلي ولا زكاة فيه ) لأنه معد للاستعمال ، كثياب البذلة ( إلا أن يعد ) الجوهر ونحوه ( فيه ) أي في الحلي ( للكراء أو للتجارة ) فيقوم ما فيه من الجواهر ونحوه تبعا للنقد لأنه مال تجارة ( كما تقدم ) في الباب .

التالي السابق


الخدمات العلمية