كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ولو سبق حول سوم وقت وجوب زكاة التجارة ، مثل أن ملك أربعين شاة قيمتها دون مائتي درهم ، ثم صارت قيمتها في نصف الحول مائتي درهم زكاها زكاة تجارة إذا تم حولها لأنه أنفع للفقراء ) من زكاة السوم ( فإن لم تبلغ قيمتها نصاب التجارة ، فعليه زكاة السوم ) قال في المبدع : بلا خلاف ، لوجود سبب الزكاة فيه ، بلا معارض فلو ملك أربعين شاة للتجارة ، لا تبلغ قيمتها نصاب نقد زكاها للسوم عند تمام الحول .

( ولو ملك سائمة للتجارة نصف حول ، ثم قطع نية التجارة ) فيها ( استأنف ) بها ( حولا من قطع النية ) لأن حول التجارة انقطع بقطع النية وحول السوم لا ينبني على حول التجارة .

التالي السابق


الخدمات العلمية