( ويجب 
ختان ذكر وأنثى   ) لقوله صلى الله عليه وسلم لرجل أسلم { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=1750ألق عنك شعر الكفر واختتن   } رواه 
أبو داود    . 
وفي الحديث { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=13229اختتن إبراهيم  بعد ما أتت عليه ثمانون سنة   } متفق عليه ، واللفظ 
 nindex.php?page=showalam&ids=12070للبخاري  وقال تعالى { 
ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا   } ولأنه من شعار المسلمين ، فكان واجبا كسائر شعارهم . 
وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد  كان 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس  يشدد في أمره حتى قد روي عنه أنه لا حج له ولا صلاة . 
وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=9661إذا التقى الختانان وجب الغسل   } دليل على أن النساء كن يختتن ، ولأن هناك فضلة فوجب إزالتها كالرجل ، وقت وجوبه ( عند بلوغ ) لقول 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس  وكانوا لا يختنون الرجل حتى يدرك رواه 
 nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري  ولأنه قبل ذلك ليس بأهل للتكليف ( ما لم يخف على نفسه ) فيسقط وجوبه كالوضوء والصلاة والصوم بطريق الأولى . 
قال 
ابن قندس    : فظاهر ذلك أن الخوف المسقط للوضوء والغسل مسقط للختان وحيث تقرر وجوب الختان على الذكر والأنثى ( فختن ذكر خنثى مشكل وفرجه ) احتياطا ( وللرجل إجبار زوجته المسلمة عليه ) كالصلاة ( و ) الختان ( زمن صغر أفضل إلى التمييز ) لأنه أسرع برءا لينشأ على أكمل الأحوال وختان الذكر ( بأخذ جلدة حشفة ذكر ) ويقال لها القلفة والغرلة ( فإن اقتصر على ) أخذ ( أكثرها جاز ) نقله 
 nindex.php?page=showalam&ids=15371الميموني  وجزم به صاحب المحرر وغيره ( و ) خفض الجارية ( أخذ جلدة أنثى فوق محل الإيلاج تشبه عرف الديك ) . 
ويستحب أن ( لا تؤخذ كلها من امرأة نصا ) للخبر ولأنه يضعف شهوتها ( يكره ) ختان ( يوم سابع ) للتشبه باليهود ( و ) يكره الختان ( من ) حين ( الولادة إليه ) أي إلى يوم السابع قال في الفروع : ولم يذكر كراهة الأكثر .