كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
" تتمة قال في الاختيارات من عجز عن صدقة الفطر وقت وجوبها عليه ، ثم أيسر فأداها فقد أحسن ( ويعتبر كون ذلك ) أي الصاع بعد قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته ( فاضلا عما يحتاجه لنفسه ولمن تلزمه مؤنته من مسكن وخادم ودابة وثياب بذلة ) كسدرة : ما يمتهن من الثياب في الخدمة ، والفتح لغة قاله في الحاشية ( ودار يحتاج إلى أجرها لنفقته ) ونفقة عياله ( وسائمة يحتاج إلى نمائها ) من در ونسل ونحوهما ( وبضاعة يحتاج إلى ربحها ونحوه ) لأن هذه الأشياء مما تتعلق به حاجته الأصلية فهو كنفقته يوم العيد .

( وكذا كتب ) علم ( يحتاجها للنظر والحفظ وحلي المرأة للبسها ، أو لكراء يحتاج إليه ) لأن ذلك أهم من الفطرة ، فيقدم عليها ، [ ص: 248 ] لكن ما ذكره من الكتب وحلي المرأة .

ذكره الموفق والشارح قال في الفروع ولم أجد هذا في كلام أحد قبله ولم يستدل عليه قال : وظاهر ما ذكره الأكثر من الوجوب ، واقتصارهم على ما سبق من المانع أي ما يحتاجه من مسكن وعبد ، ودابة وثياب بذلة : أن هذا لا يمنع وجوب زكاة الفطر وذكر احتمالا أن الكتب تمنع بخلاف الحلي للحاجة إلى العلم وتحصيله قال : ولهذا ذكر الشيخ ، أي الموفق : أن الكتب تمنع في الحج والكفارة ولم يذكر الحلي ، وهذا الاحتمال هو مقتضى كلام المنتهى وعلى ما ذكره الموفق والشارح : هل يمنع ذلك أخذ الزكاة ؟ قال في الفروع : يتوجه احتمالان قال في الإنصاف وتصحيح الفروع الصواب : أن ذلك لا يمنع من أخذ الزكاة .

التالي السابق


الخدمات العلمية