كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ولا ) تجب فطرة من وجبت نفقته في بيت المال كعبد الغنيمة قبل القسمة وعبد ( الفيء ونحو ذلك ) كاللقيط ، لأن ذلك ليس بإنفاق وإنما هو إيصال المال في حقه ( ولا من تلزمه نفقة زوجته لأمة ليلا فقط بل هي على سيدها ) أي لو تزوج أمة ، وتسلمها ليلا فقط ، ففطرتها على السيد دون الزوج لأنها وقت الوجوب في نوبة السيد .

( وترتيبها ) أي الفطرة ( كالنفقة ) لتبعيتها لها ( فإن لم يجد من يمون جماعة ( ما يؤدي عن جميعهم بدأ لزوما بنفسه ) لما تقدم من أنها تنبني على النفقة ، ونفقة نفسه مقدمة فكذا فطرته ( ثم بامرأته ولو أمة ) تسلمها ليلا ونهارا ، لوجوب نفقتها مطلقا بخلاف الأقارب وقمت على غيرها لآكديتها ، ولأنها معاوضة ( ثم برقيقه ) لوجوب نفقته مع الإعسار وقال ابن عقيل : يحتمل تقديمه على الزوجة ، لئلا تسقط بالكلية ( ثم بأمه ) لتقديمها على الأب في البر ، لحديث من أبر ؟ " ( ثم بأبيه ) لحديث { أنت ومالك لأبيك } ( ثم بولده ) لوجوب نفقته في الجملة ( ثم على ترتيب الميراث : الأقرب فالأقرب ) لأن الأقرب أولى من غيره ، فقدم كالميراث ( وإن استوى اثنان فأكثر ) كولدين أو أولاد ، أو إخوة ولم يفضل غير صاع أقرع بينهم ) لتساويهم وعدم المرجح فلم يبق إلا القرعة .

التالي السابق


الخدمات العلمية